جاري جلب الدرس وحساب الإحصاءات...
سيمنح فضيلة الشيخ الدكتور زياد حبُّوب أبو رجائي إجازة سند متصل إلى الشيخ خليل بن إسحاق الجندي لمن واظب وسجل في قائمة طلبة العلم.

أسئلة فقهية متنوعة

سؤال 1
ما هو النقاء المعتبر طهراً بين الدمين في الحيض
بارك الله فيكم جميعا
اخواني الافاضل 
هذا السؤال يسأل عن حقيقة النقاء ووصفه، لا عن مدته. ولذلك لا تكون الإجابة بالمدة.
ففي المذهب المالكي النقاء المعتبر بين الدمين هو:
1. الجفوف: بأن تخرج الخرقة أو القطنة جافة لا أثر عليها من دم أو صفرة أو كدرة.
2. القصة البيضاء: وهي السائل الأبيض الذي تعرفه النساء علامة لانتهاء الحيض.
3. الصفرة والكدرة فليستا نقاءً إذا كانتا في زمن الحيض، بل هما من الحيض عند المالكية، فلا يقال إن النقاء هو الصفرة أو الكدرة، بل النقاء هو انقطاع جميع ذلك.
لذلك فالصواب هو:
أن يجف الدم تمامًا، ويظهر الجفوف أو القصة البيضاء.
وأما الأيام فهي تدخل في مسألة أخرى، وهي أقل الطهر بين الحيضتين، أو في بعض أحكام ضم الدم إلى الدم، وليست تعريفًا للنقاء نفسه. #وجب_التنبيه
أما الاختلاف بين المذاهب فليس في تعريف النقاء فهو اتفاقا بين الأربعة
وإنما في الأحكام المترتبة عليه، مثل: 
هل النقاء المتخلل بين الدمين في مدة الحيض يعد طهرًا حقيقيًا أم هو تابع للحيض؟
وهل يجب فيه الصلاة والصيام والجماع؟
وكيف يضم الدم إلى الدم؟ .....الخ الخ
سؤال 2
حكم دم الحيض الخارج من الحامل بعد ستة أشهر
الجواب :
في المذهب المالكي، إذا رأت الحامل الدم بعد ستة أشهر من الحمل فإن هذا الدم لا يُعدُّ حيضًا على المشهور، بل يُحكم له بأنه دم فساد (استحاضة)، فتجب عليها الصلاة والصيام، ويجوز لزوجها وطؤها
خلافا للمذاهب فاتفقوا معنا انه ليس حيضا وانها مستحاضة.
سؤال

سؤال 4
ما حكم الخمر إذا تخللت بنفسها دون إضافة شيء إليها
الجواب : تطهر

سؤال 5
حكم الماء اليسير حلت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه
اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أن الماء الذي حلت فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة باقٍ على طهوريته، وإنما وقع الخلاف بينهم في ضابط الماء اليسير؛ فالمالكية يحدونه بما كان بقدر آنية الوضوء أو الغسل تقريبًا، والشافعية والحنابلة يحدونه بما دون القلتين.
سؤال 6
ما هو حكم بول وعذرة ما يؤكل لحمه إذا لم تتغذى بالنجس
الجواب : طاهران، فلا يحكم بنجاستهما إذا كان الحيوان مأكول اللحم ولم يكن جَلَّالًا (أي لم يتغذَّ غالبًا على النجاسات). وهذا هو المشهور في المذهب المالكي.
وهذا قول الحنابلة في المعتمد
خلافا للشافعية والاحناف فهو نجس

سؤال 7
إذا تغير الماء بمقره أو ممره كالكبريت والزرنيخ فما حكمه
على المذهب المالكي: إذا تغيَّر الماء بمقرِّه أو ممرِّه، كأن يتغيَّر بسبب ما في الأرض التي ينبع منها أو يمر بها من الكبريت أو الزرنيخ أو الملح أو غير ذلك من المعادن، فإن هذا لا يضرُّه، ويبقى طهورًا مطهِّرًا، ويجوز الوضوء والغسل به.
والسبب : 
لأن هذا التغيُّر
1.  لا يمكن الاحتراز منه غالبًا،
2. وهو من أصل خلقته 
3. أو مما يلازمه عادة، 
فلم يسلبه اسم الماء. فلا يخرجه عن اسم الماء المطلق
.
وهذا اتفاقا بين المذاهب الاربعة

سؤال 8
دم البراغيث هل يُعفى عن يسيرها في الصلاة ؟
نعم
يُعفى عن يسير دم البراغيث في الصلاة عند كثير من الفقهاء؛ لأنه مما يعسر الاحتراز منه، ولقلّته عادة. وهذا اتفاقا بين الاربعة
المالكية: يُعفى عن يسير الدم مطلقًا مما يشق التحرز منه، ومنه دم البراغيث ونحوها، فلا تبطل الصلاة به إذا كان يسيرًا. أما الكثير فيعتبر على حكم النجاسة. والضابط عندهم في اليسير يرجع إلى العرف وما يعدّه الناس قليلًا.

👁️ الـمشاهدون:
تَنْبِيهٌ وَإِرْشَادٌ لِطَالِبِ الْعِلْمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

على ما يبدو أنك زائر جديد لشبكتنا، أو عضو مسجل غير مفعل للاشتراك، أو عضو مسجل ومفعل لكن غير مثبت للحضور للمجلس الحالي.

يرجى الضغط على أحد الأزرار أدناه للتوجه إلى بوابة طالب العلم وإثبات حضورك للمجلس العلمي الحالي ليتسنى لك متابعة القراءة.