أَحْكَامِ الإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ:
·
الْمِقْدَارُ
وَالْجِنْسُ: يُشْتَرَطُ تَمْلِيكُ سِتِّينَ مِسْكِينًا (أَحْرَارًا مُسْلِمِينَ)؛
لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَثُلُثَانِ بِمُدِّ النَّبِيِّ × مِنْ
الْبُرِّ (الْقَمْحِ)، أَوْ عِدْلُهُ شِبَعًا مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْمُقْتَاتَاتِ،
وَلاَ تُجْزِئُ الْقِيمَةُ وَلاَ الْعَرْضُ.
·
صِفَةُ
الإِعْطَاءِ: الْوَاجِبُ هُوَ التَّمْلِيكُ عَيْنًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ؛ وَلَا
يُجْزِئُ التَّغْدِيَةُ وَالتَّعْشِيَةُ عَنْ طَرِيقِ الدَّعْوَةِ (الإِبَاحَةِ)
إِلَّا إِذَا تَيَقَّنَ بُلُوغَ الْمِقْدَارِ الشَّرْعِيِّ.
·
شَرْطُ
الِانْتِقَالِ: لاَ يَنْتَقِلُ الْمُظَاهِرُ عَنِ الصَّوْمِ إِلَى الإِطْعَامِ
مَعَ الشَّكِّ أَوْ الرَّجَاءِ فِي الشِّفَاءِ، بَلْ حَتَّى يَيْأَسَ مِنْ قُدْرَتِهِ عَلَى
الصِّيَامِ فِي
الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
·
تَفْرِيقُ
الْقَدْرِ (مِائَةٌ وَعِشْرُونَ): إِذَا أَعْطَى مِائَةً وَعِشْرِينَ
مِسْكِينًا نِصْفَ الْقَدْرِ (نِصْفَ مُدٍّ وَثُلُثًا) لَمْ تُجْزِئْهُ؛
وَلَزِمَهُ إِكْمَالُ النِّصْفِ الْبَاقِي
لِسِتِّينَ مِسْكِينًا مِنْهُمْ، وَلَهُ نَزْعُ الزَّائِدِ مِنَ السِّتِّينَ الآخَرِينَ
بِالْقُرْعَةِ بِشُرُوطِهِ.
·
إِطْعَامُ
الْعَبْدِ: لاَ يُجْزِئُ الإِطْعَامُ مِنَ الْعَبْدِ القَادِرِ عَلَى
الصَّوْمِ وَلَوْ أَذِنَ سَيِّدُهُ؛ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ وَأَذِنَ
لَهُ سَيِّدُهُ
فِي الإِطْعَامِ مِنْ مَالِهِ أُجْزِئَهُ وَوَجَبَ.
·
امْتِنَاعُ
التَّشْرِيكِ وَالتَّرْكِيبِ:
1. يَمْتَنِعُ التَّشْرِيكُ فِي حَظِّ الْمِسْكِينِ الْوَاحِدِ
بَيْنَ كَفَّارَتَيْنِ.
2. يَمْتَنِعُ التَّرْكِيبُ بَيْنَ صِنْفَيْنِ (كَصَوْمِ 30
يَوْمًا وَإِطْعَامِ 30 مِسْكِينًا).
3. يَلْزَمُ التَّكْمِيلُ لِسِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ
كَفَّارَةٍ حَسَبَ النِّيَّةِ.
4. يَسْقُطُ حَظُّ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا إِذَا مَاتَتْ أَوْ
طُلِّقَتْ بَائِنًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَقَبْلَ التَّكْمِيلِ.
·
الإِبْهَامُ
في الزَّوْجَاتِ: مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعٍ وَكَفَّرَ عَنْ ثَلَاثٍ دُونَ
تَعْيِينٍ، حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْءُ أَيِّ
وَاحِدَةٍ
مِنْهُنَّ حَتَّى يُخْرِجَ الْكَفَّارَةَ الرَّابِعَةَ، وَلَوْ مَاتَتْ
بَعْضُهُنَّ أَوْ طُلِّقْنَ.