- يمين الطلاق، قال بأنه لا يقع عند وقوع المحلوف عليه بل عليه فيها كفَّارة يمين، ولم يقل قبله بالكفارة أحد من المسلمين البتة، ودام إفتاؤه بذلك زماناً طويلاً وعظم الخطب، ووقع في تقليده جمّ غفير من العوامّ وعمَّ البلاء
- وأنَّ طلاق الحائض لا يقع
- كذلك الطلاق في طهر جامع فيه زوجته،
- وأنَّ الطلاق الثلاث يردّ إلى واحدة،وكان قبل ذلك قد نقل إجماع المسلمين في هذه المسألة على خلاف ذلك وأنَّ من خالفه فقد كفر، ثم إنه أفتى بخلافه وأوقع خلقاً كثيراً من الناس فيه.
- وأن الحائض تطوف في البيت من غير كفارة وهو مُباح لها.
- وأنَّ المكوس (الضرائب) حلال لمن أقطعها،
- وإذا أخذت المكوس (الضرائب) من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم تكن باسم الزكاة ولا على رسمها.
- وأنَّ المائعات لا تنجس بموت الفأرة ونحوها فيها
- وأن الصلاة إذا تركت عمداً لا يشرع قضاؤها.
- وأنَّ الجنب يصلي تطوعه بالليل بالتيمم ولا يؤخره إلى أن يغتسل عند الفجر وإن كان بالبلد
- وسئل عن رجل قدّم فراشاً لأمير فتجنب بالليل في السفر، ويخاف إن اغتسل عند الفجر أن يتهمه أستاذه بغلمانه فأفتاه بصلاة الصبح بالتيمم وهو قادر على الغسل.
- وسئل عن شرط الواقف فقال: غير معتبر بالكلية بل الوقف على الشافعية يصرف إلى الحنفية وعلى الفقهاء يصرف إلى الصوفية وبالعكس،وكان يفعل هكذا في مدرسته فيعطي منها الجند والعوام،ولا يحضر درساً على اصطلاح الفقهاء وشرط الواقف بل يحضر فيه ميعاداً يوم الثلاثاء ويحضره العوام ويستغني بذلك عن الدرس.
- وسئل عن جواز بيع أمهات الأولاد فرجحه وأفتى به.
- ومن المسائل المنفرد بها في الأصول مسألة الحسن والقبيح التي يقول بها المعتزلة، فقال بها ونصرها وصنف فيها وجعلها دين الله بل ألزم كل مايبنى عليه كالموازنة في الأعمال.
- وأمامقالاته في أصول الدين فمنها قوله:إنَّ الله سبحانه محل الحوادث، تعالى الله عمَّا يقول علوّاً كبيراً.
- وإنه مركب مفتقر إلى ذاته افتقار الكل إلى الجزء.
- وإنَّ القرآن محدث في ذاته تعالى.
- وإنَّ العالم قديم بالنوع ولم يزل مع الله مخلوق دائماً، فجعله موجباً بالذات لا فاعلاً بالاختيار،سبحانه ماأحْلَمَهُ.
- ومنها قوله بالجسمية
- وقوله بالجهة لله تعالى
- القول بالانتقال لله الى السماء الدنيا وهو مردود.
- وصرَّح في بعض تصانيفه بأنَّ الله تعالى بقدر العرش لا أكبر منه ولا أصغر، تعالى الله عن ذلك،
- وصنَّف جزءاً في أنَّ علم الله لا يتعلَّق بما لا يتناهى كنعيم أهل الجنَّة، وأنه لا يحيط بالمتناهي ، وهي التي زلق فيها بعضهم،
- ومنها أنَّ الأنبياء غيرمعصومين،
- وأنَّ نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام ليس له جاه ولا يتوسل به أحد إلاَّ ويكون مخطئا،وصنف في ذلك عدة أوراق
- وأنَّ إنشاء السفر لزيارة نبينا معصية لاتقصر فيها الصلاة
كما نقل هذه المسائل الحافظ [ أبو سعيد العلائي ] شيخ الحافظ العراقي، نقل ذلك المحدِّث الحافظ المؤرخ شمس الدين بن طولون في ذخائر القصر (مخطوط ص/69)
أبو سعيد العلائي صلاح الدين، خليل بن كَيْكَلْدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي الأشعري. مفسر ومحدث وفقيه ونحوي وأديب ومؤرخ.
وقال السبكي عن ابي سعيد العلائي : "وكان حافظا ثبتا ثقة عارفا بأسماء الرجال والعلل والمتون فقيها متكلما أديبا شاعرا ناظما ناثرا متفننا أشعريا صحيح العقيدة سنيا لم يخلف بعده في الحديث مثله"
قال الذهبي: كان إماما في الفقه، والنحو، والأصول، متفننا في علوم الحديث ومعرفة الرجال، علامة في معرفة المتون والأسانيد. وقال: يستحضر الرجال والعلل وتقدم في هذا الشأن مع صحة الذهن وسرعة الفهم.
الحافظ الفقيه ولي الدين العراقي ابن شيخ الحفّاظ زين الدين العراقي في كتابه الأجوبة المرضية : إنه خرق الإجماع في مسائل كثيرة قيل تبلغ ستين مسألة بعضها في الأصول وبعضها في الفروع خالف فيها بعد انعقاد الإجماع عليها اهـ.