بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

زكاة مزرعة نخيل لشركاء مجتمعين


د. زياد حبوب أبو رجائي
السؤال : سيدي سؤال نحن عائلة كبيرة. ولنا نخيل ورثناه من جدنا ولكن لم نقسم النخل للورثاء. ولكن بعد جني التمر وبيعه نقسم الاموال بيننا كما شرع الله.
مع العلم بأن كمية التمر تفوق النصاب خمسة أوسق. ولكن بعد التقسيم بين الورثة لا تصل النصاب.  مع العلم بأن الورثة منفصلين على بعضهم كل الانفصال.
فهل يخرجوا الزكاة؟

الجواب:
الحنفية لا عبرة عندهم بالشركة مطلقا
المالكية  :  إلى أن الشركة إنما تؤثر في زكاة الأنعام فقط بشرط إذا كان نصيب كل واحد بالغا نصابا ... يعني ينظر الى حصة كل فرد ولكن تدفع عن المجموع
والحنابلة وقول للشافعية : الشركة إنما تؤثر في زكاة الأنعام فقط سواء كان نصيب الفرد اقل او اكثر من النصاب
الشافعية وقول للحنابلة : الشركة مؤثرة في كل مال زكوي لعموم حديث أبي بكر رضي الله عنه: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. رواه البخاري

لذلك حسب سؤالك :
وعليه؛ فالزكاة واجبة على الجميع ولو لم يبلغ نصيب بعضهم نصابا.
فعلى مذهب الاحناف لا زكاة عليهم ما دام كل شخص لم يصل الى نصاب الزكاة
وعلى مذهب الجمهور (المالكية والشافعية والجنابلة) : عليهم زكاة لانه لا عبرة في الشركاء وانما في مجموع الشركة لذلك عندهم اصل يقول قد تجب الزكاة على من لا يجب

هذا رايي في حالتك لانه اشبه بالشركة فان البيع يتم بالمجموع كما فهمت منك ثم يقسم البيع حسب الشرع بين الشركاء...


كذلك اريد ان تنتبه  بخصوص النصاب : هو اذا كان النخيل يسقى بماء مشتراه فعليه 5% اما اذا كان يسقى بماء الغيوم والامطار فان عليه 10%