الصَّوَرُ الْجَائِزَةُ وَالصَّحِيحَةُ فِي أَمْوَالِ الشَّرِكَةِ وَأَحْكَامِهَا
النَّقْدَانِ الْمُتَّفِقَانِ جِنْسًا: أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ ذَهَبًا مَعَ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةً مَعَ فِضَّةٍ، بِشَرْطِ اتِّفَاقِهِمَا فِي الصَّرْفِ وَالْوَزْنِ وَالْجَوْدَةِ.النَّقْدَانِ الْمُرَكَّبَانِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ: أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ شَرِيكٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً مَعًا، بِشَرْطِ اسْتِوَاءِ الْحِصَّتَيْنِ صَرْفًا وَوَزْنًا.
النَّقْدُ مَعَ الْعَرْضِ: أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا عَيْنًا نَقْدًا وَالآخَرُ عَرْضًا سِلْعَةً أَوْ بَضَاعَةً، وَتُقَوَّمُ السِّلْعَةُ بِالْنَّقْدِ يَوْمَ الإِحْضَارِ.
الْعَرْضَانِ مُطْلَقًا: أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سِلْعَةً أَوْ بَضَاعَةً، سَوَاءٌ اتَّفَقَ جِنْسُهُمَا كَصُوفٍ وَصُوفٍ أَمْ اخْتَلَفَ كَصُوفٍ وَحَرِيرٍ، وَتُقَوَّمُ الْعُرُوضُ يَوْمَ الإِحْضَارِ.
النَّقْدُ الْغَائِبُ غَيْبَةً قَرِيبَةً: كَالْغَيْبَةِ مِقْدَارَ يَوْمَيْنِ، بِشَرْطِ عَدَمِ التَّصَرُّفِ أَوْ التَّجْرِ بِالْمَالِ الْحَاضِرِ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ وَيُقْبَضَ.
الصِّيغَةُ الدَّالَّةُ عُرْفًا: انْعِقَادُ الشَّرِكَةِ وَلُزُومُهَا بِمُجَرَّدِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا قَوْلًا كَقَوْلِهِمَا اشْتَرَكْنَا، أَوْ فِعْلًا كَخَلْطِ الْمَالَيْنِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِمَا.
الصَّوَرُ الْمَمْنُوعَةُ وَالْفَاسِدَةُ فِي أَمْوَالِ الشَّرِكَةِ وَأَحْكَامِهَا
الذَّهَبُ مَعَ الْفِضَّةِ: لا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ إِذَا أُخْرِجَ مِنْ جَانِبٍ ذَهَبٌ وَمِنْ الآخَرِ فِضَّةٌ؛ لِاجْتِمَاعِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ مَعَ الصَّرْفِ الْمُؤَخَّرِ الْمَمْنُوعِ شَرْعًا.
الطَّعَامَانِ مُطْلَقًا: لا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ إِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ طَعَامَيْنِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ، سَوَاءٌ اخْتَلَفَا فِي الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ أَمْ اتَّفَقَا نَوْعًا وَصِفَةً وَقَدْرًا؛ لِأَدَائِهَا إِلَى بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ.
النَّقْدُ الْغَائِبُ غَيْبَةً بَعِيدَةً: أَوْ التَّجْرُ بِالْمَالِ الْحَاضِرِ قَبْلَ حُضُورِ الْمَالِ الْغَائِبِ وَقَبْضِهِ.
فَقْدُ الأَهْلِيَّةِ فِي الْعَاقِدَيْنِ: كَالشَّرِكَةِ مَعَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مِنْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ، لِفَقْدِ أَهْلِيَّةِ التَّوْكِيلِ.
شَرِكَةُ الذِّمِّيِّ عِنْدَ غَيْبَتِهِ: مَنْعُ الشَّرِكَةِ مَعَ غَيْرِ الْمُسْلِمِ إِذَا انْفَرَدَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ غَائِبًا عَنْ حُضُورِ الْمُسْلِمِ، خَشْيَةَ الْوُقُوعِ فِي الرِّبَا أَوْ الْخَمْرِ.
👁️ الـمشاهدون:
0