تَنْقَسِمُ أَرْكَانُ الشَّرِكَةِ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ بِاعْتِبَارِ حَصْرِ الْفُقَهَاءِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ رَئِيسَةٍ عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ ابْنُ شَاسٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَالشَّيْخُ عَلِيشٌ، أَوْ أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ عَلَى مَا يَقُولُ الشَّيْخُ الدَّرْدِيرُ، وَبَيَانُهَا كَالْآتِي:
الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: الْعَاقِدَانِ
وَهُمَا الشَّرِيكَانِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا كَمَالُ الأَهْلِيَّةِ بِأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا رَشِيدًا غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ، لِيَكُونَ مِنْ أَهْلِ التَّوْكِيلِ عَنْ نَفْسِهِ وَالتَّوَكُّلِ عَنْ غَيْرِهِ.
الرُّكْنُ الثَّانِي: الصِّيغَةُ
وَهِيَ كُلُّ مَا يَدُلُّ عَلَى عَقْدِ الشَّرِكَةِ عُرْفًا، سَوَاءٌ كَانَ بِالْقَوْلِ كَقَوْلِهِمَا اشْتَرَكْنَا أَوْ تَعَامَلْنَا فِي هَذَا الْمَالِ، أَوْ بِالْفِعْلِ كَخَلْطِ الْمَالَيْنِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِمَا، أَوْ بِالإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ.
الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْمَحَلُّ - الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ
وَهُوَ الْمَالُ وَالْعَمَلُ، حَيْثُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَالِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا تَصِحُّ بِهِ الشَّرِكَةُ شرْعًا: إِمَّا نَقْدًا مُتَّحِدَ الْجِنْسِ ذَهَبًا مَعَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةً مَعَ فِضَّةٍ مُتَّفِقَيِ الصَّرْفِ وَالْوَزْنِ، أَوْ نَقْدًا مَعَ عَرْضٍ سِلْعَةً أَوْ بَضَاعَةً يُقَوَّمُ يَوْمَ الإِحْضَارِ، أَوْ عَرْضَيْنِ مُطْلَقًا، مَعَ الاِحْتِرَازِ عَنْ مَوَانِعِ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامَيْنِ أَوْ اقْتِرَانِ الصَّرْفِ الْمُؤَخَّرِ كَالذَّهَبِ مَعَ الْفِضَّةِ.
وَظَاهِرُ مَا يَقُولُ الشَّيْخُ الدَّرْدِيرُ بَإِنَّ الْأَرْكَانَ أَرْبَعَةٌ بِنَاءً عَلَى جَعْلِ كُلِّ شَرِيكٍ رُكْنًا مُسْتَقِلًّا، أَوْ إِفْرَادِ رَأْسِ الْمَالِ بِرُكْنٍ وَالْعَمَلِ بِرُكْنٍ مُسْتَقِلٍّ، وَهُوَ اخْتِلَافٌ اصْطِلَاحِيٌّ فِي التَّعْدَادِ مَعَ الاتِّفَاقِ التَّامِّ عَلَى هَذِهِ الْمُقَوِّمَاتِ.
من كتابي اقامة الدليل لمسائل مختصر خليل ~ ج32 باب الشركات
الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: الْعَاقِدَانِ
وَهُمَا الشَّرِيكَانِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا كَمَالُ الأَهْلِيَّةِ بِأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا رَشِيدًا غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ، لِيَكُونَ مِنْ أَهْلِ التَّوْكِيلِ عَنْ نَفْسِهِ وَالتَّوَكُّلِ عَنْ غَيْرِهِ.
الرُّكْنُ الثَّانِي: الصِّيغَةُ
وَهِيَ كُلُّ مَا يَدُلُّ عَلَى عَقْدِ الشَّرِكَةِ عُرْفًا، سَوَاءٌ كَانَ بِالْقَوْلِ كَقَوْلِهِمَا اشْتَرَكْنَا أَوْ تَعَامَلْنَا فِي هَذَا الْمَالِ، أَوْ بِالْفِعْلِ كَخَلْطِ الْمَالَيْنِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِمَا، أَوْ بِالإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ.
الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْمَحَلُّ - الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ
وَهُوَ الْمَالُ وَالْعَمَلُ، حَيْثُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَالِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا تَصِحُّ بِهِ الشَّرِكَةُ شرْعًا: إِمَّا نَقْدًا مُتَّحِدَ الْجِنْسِ ذَهَبًا مَعَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةً مَعَ فِضَّةٍ مُتَّفِقَيِ الصَّرْفِ وَالْوَزْنِ، أَوْ نَقْدًا مَعَ عَرْضٍ سِلْعَةً أَوْ بَضَاعَةً يُقَوَّمُ يَوْمَ الإِحْضَارِ، أَوْ عَرْضَيْنِ مُطْلَقًا، مَعَ الاِحْتِرَازِ عَنْ مَوَانِعِ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامَيْنِ أَوْ اقْتِرَانِ الصَّرْفِ الْمُؤَخَّرِ كَالذَّهَبِ مَعَ الْفِضَّةِ.
وَظَاهِرُ مَا يَقُولُ الشَّيْخُ الدَّرْدِيرُ بَإِنَّ الْأَرْكَانَ أَرْبَعَةٌ بِنَاءً عَلَى جَعْلِ كُلِّ شَرِيكٍ رُكْنًا مُسْتَقِلًّا، أَوْ إِفْرَادِ رَأْسِ الْمَالِ بِرُكْنٍ وَالْعَمَلِ بِرُكْنٍ مُسْتَقِلٍّ، وَهُوَ اخْتِلَافٌ اصْطِلَاحِيٌّ فِي التَّعْدَادِ مَعَ الاتِّفَاقِ التَّامِّ عَلَى هَذِهِ الْمُقَوِّمَاتِ.
من كتابي اقامة الدليل لمسائل مختصر خليل ~ ج32 باب الشركات
👁️ الـمشاهدون:
0