قالَ الشَّيْخُ خَليلٌ في الْمُختَصَرِ : (الْيَمِينُ: تَحْقِيقُ مَا لَمْ يَجِبْ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ أَوْ صِفَتِهِ)
الْمُعْتَمَدُ : (أَنَّ الْحَلِفَ عَلَى الْمُمْتَنِعِ عَادَةً أَو عَقْلًا تَنْعَقِدُ فِيهِ الْيَمِينُ وَيَحْنَثُ فَوْرًا) وَقَالَ بِهِ (الْجُمْهُورُ، وَهُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ).
الْقَوْلُ الْمُقَابِلُ : (عَدَمُ الِانْعِقَادِ فِي
الْمُمْتَنِعِ لِاسْتِحَالَةِ الْبِرِّ) وَنَقَلَهُ (الْأَمِيرُ وَغَيْرُهُ)
قَوْلٌ آخَرُ : (التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْمُمْتَنِعِ
عَادَةً فَتَنْعَقِدُ، وَالْمُمْتَنِعِ عَقْلًا فَلَا تَنْعَقِدُ) وَحَكَاهُ
(بَعْضُ الشُّرَّاحِ)
الْخِلَافُ فِي حُكْمِ الْحَلِفِ : (الْجَوَازُ) وَقَالَ
بِهِ (الْأَكْثَرُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ نَقْلًا وَنَظَرًا)،
وَقِيلَ (رَاجِحُ التَّرْكِ)
التَّرْجِيحُ حَسَبَ قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ : حَسَبَ
الدَّلِيلِ الْأُصُولِيِّ فَإِنَّ : (الْقَوْلَ بِالِانْعِقَادِ أَرْجَحُ؛ لِأَنَّ
فِيهِ صِيَانَةً لِاسْمِ اللَّهِ عَنِ الْجَعْلِ فِي مَقَامِ الْمُحَالِ،
فَأَوْجَبَتِ الشَّرِيعَةُ الْكَفَّارَةَ زَجْرًا لِلْحَالِفِ)
الْمُعْتَمَدُ : (أَنَّ الْحَلِفَ عَلَى الْمُمْتَنِعِ عَادَةً أَو عَقْلًا تَنْعَقِدُ فِيهِ الْيَمِينُ وَيَحْنَثُ فَوْرًا) وَقَالَ بِهِ (الْجُمْهُورُ، وَهُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ).
👁️ عدد المشاهدات:
250
0