الحلفان واليمين وحقيقته الشرعية

 قالَ الشَّيْخُ خَليلٌ في الْمُختَصَرِ : (الْيَمِينُ: تَحْقِيقُ مَا لَمْ يَجِبْ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ أَوْ صِفَتِهِ)
 الْمُعْتَمَدُ : (أَنَّ الْحَلِفَ عَلَى الْمُمْتَنِعِ عَادَةً أَو عَقْلًا تَنْعَقِدُ فِيهِ الْيَمِينُ وَيَحْنَثُ فَوْرًا) وَقَالَ بِهِ (الْجُمْهُورُ، وَهُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ).
الْقَوْلُ الْمُقَابِلُ : (عَدَمُ الِانْعِقَادِ فِي الْمُمْتَنِعِ لِاسْتِحَالَةِ الْبِرِّ) وَنَقَلَهُ (الْأَمِيرُ وَغَيْرُهُ)
قَوْلٌ آخَرُ : (التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْمُمْتَنِعِ عَادَةً فَتَنْعَقِدُ، وَالْمُمْتَنِعِ عَقْلًا فَلَا تَنْعَقِدُ) وَحَكَاهُ (بَعْضُ الشُّرَّاحِ)
الْخِلَافُ فِي حُكْمِ الْحَلِفِ : (الْجَوَازُ) وَقَالَ بِهِ (الْأَكْثَرُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ نَقْلًا وَنَظَرًا)، وَقِيلَ (رَاجِحُ التَّرْكِ)
التَّرْجِيحُ حَسَبَ قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ : حَسَبَ الدَّلِيلِ الْأُصُولِيِّ فَإِنَّ : (الْقَوْلَ بِالِانْعِقَادِ أَرْجَحُ؛ لِأَنَّ فِيهِ صِيَانَةً لِاسْمِ اللَّهِ عَنِ الْجَعْلِ فِي مَقَامِ الْمُحَالِ، فَأَوْجَبَتِ الشَّرِيعَةُ الْكَفَّارَةَ زَجْرًا لِلْحَالِفِ)
 


👁️ عدد المشاهدات: 250