أَحْكَامُ الرَّهْنِ وَآثَارُهُ في الفقه المالكي
أَوَّلًا: نَفَقَاتُ الرَّهْنِ وَمُؤَنُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ
الْمَسْأَلَةُ 1: رُجُوعُ الْمُرْتَهِنِ بِالنَّفَقَةِ فِي الذِّمَّةِ:
حُكْمُهَا: يَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى الرَّهْنِ (كَالْحَيَوَانِ أَوْ الإصْلَاحِ) فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ لَا فِي عَيْنِ الرَّهْنِ، سَوَاءٌ أَذِنَ الرَّاهِنُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ.
الْمَسْأَلَةُ 2: كَوْنُ الرَّهْنِ غَيْرَ مَرْهُونٍ بِالنَّفَقَةِ إِلا بِالتَّصْرِيحِ:
حُكْمُهَا: لَا يَكُونُ الرَّهْنُ مَرْهُونًا بِمَبْلَغِ النَّفَقَةِ مَعَ الدَّيْنِ الأَصْلِيِّ إِلا إِذَا صَرَّحَ الرَّاهِنُ صَرَاحَةً بِذَلِكَ (كَقَوْلِهِ: هُوَ رَهْنٌ بِمَا أُنْفِقُهُ).
الْمَسْأَلَةُ 3: قَوْلُ الرَّاهِنِ «أَنْفِقْ وَنَفَقَتُكَ فِي الرَّهْنِ»:
حُكْمُهَا (المُعْتَمَدُ): يَكُونُ الرَّهْنُ مَرْهُونًا بِالنَّفَقَةِ، وَيُقَدَّمُ بِهَا الْمُرْتَهِنُ عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ عِنْدَ الإِفْلَاسِ.
الْمَسْأَلَةُ 4: الإِنْفَاقُ عَلَى الشَّجَرِ وَالزَّرْعِ بَعْدَ انْهِدَامِ الْبِئْرِ وَإِبَاءِ الرَّاهِنِ:
حُكْمُهَا: إِذَا خِيفَ عَلَيْهِ التَّلَفُ فَمَنْ أَنْفَقَ لِإِحْيَائِهِ بُدِئَ بِنَفَقَتِهِ مِنْ ثَمَنِ عَيْنِ الرَّهْنِ أَوْلًا قَبْلَ الدَّيْنِ، وَلَا يَتْبَعُ ذِمَّةَ الرَّاهِنِ بِالزَّائِدِ.
الْمَسْأَلَةُ 5: جَبْرُ الرَّاهِنِ عَلَى الإِصْلَاحِ وَالإِنْفَاقِ عَلَى العَقَارِ:
حُكْمُهَا (المُعْتَمَدُ): لاَ يُجْبَرُ الرَّاهِنُ حَاكِمًا عَلَى الإِنْفَاقِ أَوْ الإِصْلَاحِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي العَقْدِ أَوْ مُتَطَوَّعًا بِهِ بَعْدَهُ.
ثَانِيًا: عَقْدُ الرَّهْنِ وَمُقْتَضَيَاتُ صِيغَتِهِ وَالْحَوْزِ
الْمَسْأَلَةُ 6: بَيْعُ الْحَاكِمِ لِلرَّهْنِ عِنْدَ امْتِنَاعِ الرَّاهِنِ أَوْ أَلَدَادِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ:
حُكْمُهَا: يَبِيعُ الْحَاكِمُ الرَّهْنَ وَيَقْضِي الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ إِذَا حَلَّ الأَجَلُ وَامْتَنَعَ الرَّاهِنُ، أَوْ مَا طَلَ وَشَدَّدَ فِي الخُصُومَةِ، أَوْ غَابَ غَيْبَةً بَعِيدَةً.
الْمَسْأَلَةُ 7: اشْتِرَاطُ اللَّفْظِ الصَّرِيحِ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ:
حُكْمُهَا (المُعْتَمَدُ): يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ الرَّهْنِ اللَّفْظُ الصَّرِيحُ الدَّالُّ بِالْمُطَابَقَةِ (كَـ رَهَنْتُكَ)، وَلاَ تَكْفِي دَلَالَةُ الالْتِزَامِ لِوَحْدِهَا.
الْمَسْأَلَةُ 8: ضَمَانُ الْمُسْتَعِيرِ فِي رَهْنِ الْعَارِيَةِ عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ:
حُكْمُهَا (المُعْتَمَدُ): يَضْمَنُ الْمُسْتَعِيرُ قِيمَةَ العَيْنِ لِلْمُعِيرِ مُطْلَقًا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ فِي الرَّهْنِ وَتَلَفَتْ.
الْمَسْأَلَةُ 9: حُكْمُ الْحَوْزِ بَعْدَ طُرُوِّ المَانِعِ (كَالمَوْتِ أَوْ الإِفْلَاسِ):
حُكْمُهَا: لاَ يُفِيدُ الْحَوْزُ المَتَأَخِّرُ وَيَبْطُلُ الرَّهْنُ، وَتَكْفِي البَيِّنَةُ الشَّاهِدَةُ عَلَى أَنَّ الْحَوْزَ تَمَّ قَبْلَ طُرُوِّ المَانِعِ (وَبِهِ جَرَى العَمَلُ).
الْمَسْأَلَةُ 10: بَيْعُ الرَّاهِنِ لِلرَّهْنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ:
حُكْمُهَا (المُعْتَمَدُ): يَكُونُ البَيْعُ مَاضِيًا إِنْ فَرَّطَ الْمُرْتَهِنُ فِي القَبْضِ، وَيُرَدُّ البَيْعُ وَيُسَلَّمُ الرَّهْنُ لِلْمُرْتَهِنِ إِنْ لَمْ يُفَرِّطْ.
ثَالِثًا: أَحْكَامُ الضَّمَانِ وَالتَّلَفِ فِي الرَّهْنِ
الْمَسْأَلَةُ 11: ضَمَانُ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّهْنِ الْمُغَابِ عَلَيْهِ:
حُكْمُهَا: يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ الْمَا يُغَابُ عَلَيْهِ (كَالذَّهَبِ وَالثِّيَابِ) إِذَا ادَّعَى ضَيَاعَهُ، بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ القَبْضِ إِنْ كَانَ مُقَوَّمًا، إِلا أَنْ تُقِيمَ البَيِّنَةُ دَلِيلَ الجَائِحَةِ.
الْمَسْأَلَةُ 12: شَرْطُ الْبَرَاءَةِ مَعَ وُجُودِ الضَّمَانِ فِي الْمُغَابِ عَلَيْهِ:
حُكْمُهَا: يَلْغُو شَرْطُ الْبَرَاءَةِ وَيَسْتَمِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لِقِيَامِ التُّهْمَةِ.
الْمَسْأَلَةُ 13: اشْتِرَاطُ الضَّمَانِ فِي الْمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ (كَالعَقَارِ وَالدَّابَّةِ):
حُكْمُهَا: لاَ يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ الْمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ بِلَا تَفْرِيطٍ، وَيَلْغُو شَرْطُ الضَّمَانِ لَوْ اشْتَرَطَهُ الرَّاهِنُ عَلَيْهِ.
الْمَسْأَلَةُ 14: ادِّعَاءُ تَلَفِ الْمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ مَعَ تَكْذِيبِ الْعُدُولِ:
حُكْمُهَا: إِذَا ادَّعَى الْمُرْتَهِنُ هَلَاكَ الدَّابَّةِ أَوْ العَقَارِ وَكَذَّبَهُ شُهُودٌ عُدُولٌ أُخْذَ بِتَكْذِيبِهِمْ وَلَزِمَهُ الضَّمَانُ.
الْمَسْأَلَةُ 15: يَمِينُ الْمُرْتَهِنِ فِي المَا يُغَابُ عَلَيْهِ:
حُكْمُهَا (المُعْتَمَدُ): يَحْلِفُ الْمُرْتَهِنُ مَعَ دَفْعِ القِيمَةِ يَمِينًا بِأَنَّهُ تَلَفَ بِلَا دُلْسَةٍ (إِخْفَاءٍ) وَأَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ.
الْمَسْأَلَةُ 16: اسْتِمْرَارُ الضَّمَانِ بَعْدَ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ (بِالقَبْضِ أَوْ الهِبَةِ):
حُكْمُهَا: يَسْتَمِرُّ ضَمَانُ الْمُرْتَهِنِ لِلْمَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَوْ سُدِّدَ الدَّيْنُ أَوْ وُهِبَ، حَتَّى يُسَلِّمَ العَيْنَ فِعْلًا لِلْمَالِكِ.
الْمَسْأَلَةُ 17: إِحْضَارُ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّهْنِ أَوْ قَوْلُ الرَّاهِنِ «اتْرُكْهُ عِنْدَكَ»:
حُكْمُهَا: يَزُولُ الضَّمَانُ عَنِ الْمُرْتَهِنِ وَتَتَحَوَّلُ حِيَازَتُهُ إِلَى يَدِ أَمَانَةٍ وَوَدِيعَةٍ مَحْضَةٍ.
رَابِعًا: الطَّوَارِئُ وَالْجِنَايَاتُ الْوَاقِعَةُ عَلَى الرَّهْنِ
الْمَسْأَلَةُ 18: اعْتِرَافُ الرَّاهِنِ الْمُعْدِمِ بِجِنَايَةِ الرَّهْنِ:
حُكْمُهَا: لاَ يُصَدَّقُ الرَّاهِنُ الْمُعْسِرُ ضِدَّ الْمُرْتَهِنِ لِتُهْمَتِهِ فِي إِسْقَاطِ الرَّهْنِ، وَيَبْقَى الرَّهْنُ فِي يَدِ الدَّائِنِ.
الْمَسْأَلَةُ 19: اعْتِرَافُ الرَّاهِنِ الْمَلِيِّ بِجِنَايَةِ الرَّهْنِ وَامْتِنَاعُهُ عَنِ الْفِدَاءِ:
حُكْمُهَا: يَبْقَى الرَّهْنُ مَحْبُوسًا فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَلاَ يُسْلَمُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إِلا بَعْدَ حُلُولِ الأَجَلِ وَدَفْعِ الْمَلِيِّ لِلدَّيْنِ كَامِلًا.
~~*~~
الْمَسْأَلَةُ 1: رُجُوعُ الْمُرْتَهِنِ بِالنَّفَقَةِ فِي الذِّمَّةِ:
حُكْمُهَا: يَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى الرَّهْنِ (كَالْحَيَوَانِ أَوْ الإصْلَاحِ) فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ لَا فِي عَيْنِ الرَّهْنِ، سَوَاءٌ أَذِنَ الرَّاهِنُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ.
الْمَسْأَلَةُ 2: كَوْنُ الرَّهْنِ غَيْرَ مَرْهُونٍ بِالنَّفَقَةِ إِلا بِالتَّصْرِيحِ:
حُكْمُهَا: لَا يَكُونُ الرَّهْنُ مَرْهُونًا بِمَبْلَغِ النَّفَقَةِ مَعَ الدَّيْنِ الأَصْلِيِّ إِلا إِذَا صَرَّحَ الرَّاهِنُ صَرَاحَةً بِذَلِكَ (كَقَوْلِهِ: هُوَ رَهْنٌ بِمَا أُنْفِقُهُ).
الْمَسْأَلَةُ 3: قَوْلُ الرَّاهِنِ «أَنْفِقْ وَنَفَقَتُكَ فِي الرَّهْنِ»:
حُكْمُهَا (المُعْتَمَدُ): يَكُونُ الرَّهْنُ مَرْهُونًا بِالنَّفَقَةِ، وَيُقَدَّمُ بِهَا الْمُرْتَهِنُ عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ عِنْدَ الإِفْلَاسِ.
الْمَسْأَلَةُ 4: الإِنْفَاقُ عَلَى الشَّجَرِ وَالزَّرْعِ بَعْدَ انْهِدَامِ الْبِئْرِ وَإِبَاءِ الرَّاهِنِ:
حُكْمُهَا: إِذَا خِيفَ عَلَيْهِ التَّلَفُ فَمَنْ أَنْفَقَ لِإِحْيَائِهِ بُدِئَ بِنَفَقَتِهِ مِنْ ثَمَنِ عَيْنِ الرَّهْنِ أَوْلًا قَبْلَ الدَّيْنِ، وَلَا يَتْبَعُ ذِمَّةَ الرَّاهِنِ بِالزَّائِدِ.
الْمَسْأَلَةُ 5: جَبْرُ الرَّاهِنِ عَلَى الإِصْلَاحِ وَالإِنْفَاقِ عَلَى العَقَارِ:
حُكْمُهَا (المُعْتَمَدُ): لاَ يُجْبَرُ الرَّاهِنُ حَاكِمًا عَلَى الإِنْفَاقِ أَوْ الإِصْلَاحِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي العَقْدِ أَوْ مُتَطَوَّعًا بِهِ بَعْدَهُ.
ثَانِيًا: عَقْدُ الرَّهْنِ وَمُقْتَضَيَاتُ صِيغَتِهِ وَالْحَوْزِ
الْمَسْأَلَةُ 6: بَيْعُ الْحَاكِمِ لِلرَّهْنِ عِنْدَ امْتِنَاعِ الرَّاهِنِ أَوْ أَلَدَادِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ:
حُكْمُهَا: يَبِيعُ الْحَاكِمُ الرَّهْنَ وَيَقْضِي الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ إِذَا حَلَّ الأَجَلُ وَامْتَنَعَ الرَّاهِنُ، أَوْ مَا طَلَ وَشَدَّدَ فِي الخُصُومَةِ، أَوْ غَابَ غَيْبَةً بَعِيدَةً.
الْمَسْأَلَةُ 7: اشْتِرَاطُ اللَّفْظِ الصَّرِيحِ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ:
حُكْمُهَا (المُعْتَمَدُ): يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ الرَّهْنِ اللَّفْظُ الصَّرِيحُ الدَّالُّ بِالْمُطَابَقَةِ (كَـ رَهَنْتُكَ)، وَلاَ تَكْفِي دَلَالَةُ الالْتِزَامِ لِوَحْدِهَا.
الْمَسْأَلَةُ 8: ضَمَانُ الْمُسْتَعِيرِ فِي رَهْنِ الْعَارِيَةِ عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ:
حُكْمُهَا (المُعْتَمَدُ): يَضْمَنُ الْمُسْتَعِيرُ قِيمَةَ العَيْنِ لِلْمُعِيرِ مُطْلَقًا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ فِي الرَّهْنِ وَتَلَفَتْ.
الْمَسْأَلَةُ 9: حُكْمُ الْحَوْزِ بَعْدَ طُرُوِّ المَانِعِ (كَالمَوْتِ أَوْ الإِفْلَاسِ):
حُكْمُهَا: لاَ يُفِيدُ الْحَوْزُ المَتَأَخِّرُ وَيَبْطُلُ الرَّهْنُ، وَتَكْفِي البَيِّنَةُ الشَّاهِدَةُ عَلَى أَنَّ الْحَوْزَ تَمَّ قَبْلَ طُرُوِّ المَانِعِ (وَبِهِ جَرَى العَمَلُ).
الْمَسْأَلَةُ 10: بَيْعُ الرَّاهِنِ لِلرَّهْنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ:
حُكْمُهَا (المُعْتَمَدُ): يَكُونُ البَيْعُ مَاضِيًا إِنْ فَرَّطَ الْمُرْتَهِنُ فِي القَبْضِ، وَيُرَدُّ البَيْعُ وَيُسَلَّمُ الرَّهْنُ لِلْمُرْتَهِنِ إِنْ لَمْ يُفَرِّطْ.
ثَالِثًا: أَحْكَامُ الضَّمَانِ وَالتَّلَفِ فِي الرَّهْنِ
الْمَسْأَلَةُ 11: ضَمَانُ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّهْنِ الْمُغَابِ عَلَيْهِ:
حُكْمُهَا: يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ الْمَا يُغَابُ عَلَيْهِ (كَالذَّهَبِ وَالثِّيَابِ) إِذَا ادَّعَى ضَيَاعَهُ، بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ القَبْضِ إِنْ كَانَ مُقَوَّمًا، إِلا أَنْ تُقِيمَ البَيِّنَةُ دَلِيلَ الجَائِحَةِ.
الْمَسْأَلَةُ 12: شَرْطُ الْبَرَاءَةِ مَعَ وُجُودِ الضَّمَانِ فِي الْمُغَابِ عَلَيْهِ:
حُكْمُهَا: يَلْغُو شَرْطُ الْبَرَاءَةِ وَيَسْتَمِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لِقِيَامِ التُّهْمَةِ.
الْمَسْأَلَةُ 13: اشْتِرَاطُ الضَّمَانِ فِي الْمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ (كَالعَقَارِ وَالدَّابَّةِ):
حُكْمُهَا: لاَ يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ الْمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ بِلَا تَفْرِيطٍ، وَيَلْغُو شَرْطُ الضَّمَانِ لَوْ اشْتَرَطَهُ الرَّاهِنُ عَلَيْهِ.
الْمَسْأَلَةُ 14: ادِّعَاءُ تَلَفِ الْمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ مَعَ تَكْذِيبِ الْعُدُولِ:
حُكْمُهَا: إِذَا ادَّعَى الْمُرْتَهِنُ هَلَاكَ الدَّابَّةِ أَوْ العَقَارِ وَكَذَّبَهُ شُهُودٌ عُدُولٌ أُخْذَ بِتَكْذِيبِهِمْ وَلَزِمَهُ الضَّمَانُ.
الْمَسْأَلَةُ 15: يَمِينُ الْمُرْتَهِنِ فِي المَا يُغَابُ عَلَيْهِ:
حُكْمُهَا (المُعْتَمَدُ): يَحْلِفُ الْمُرْتَهِنُ مَعَ دَفْعِ القِيمَةِ يَمِينًا بِأَنَّهُ تَلَفَ بِلَا دُلْسَةٍ (إِخْفَاءٍ) وَأَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ.
الْمَسْأَلَةُ 16: اسْتِمْرَارُ الضَّمَانِ بَعْدَ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ (بِالقَبْضِ أَوْ الهِبَةِ):
حُكْمُهَا: يَسْتَمِرُّ ضَمَانُ الْمُرْتَهِنِ لِلْمَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَوْ سُدِّدَ الدَّيْنُ أَوْ وُهِبَ، حَتَّى يُسَلِّمَ العَيْنَ فِعْلًا لِلْمَالِكِ.
الْمَسْأَلَةُ 17: إِحْضَارُ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّهْنِ أَوْ قَوْلُ الرَّاهِنِ «اتْرُكْهُ عِنْدَكَ»:
حُكْمُهَا: يَزُولُ الضَّمَانُ عَنِ الْمُرْتَهِنِ وَتَتَحَوَّلُ حِيَازَتُهُ إِلَى يَدِ أَمَانَةٍ وَوَدِيعَةٍ مَحْضَةٍ.
رَابِعًا: الطَّوَارِئُ وَالْجِنَايَاتُ الْوَاقِعَةُ عَلَى الرَّهْنِ
الْمَسْأَلَةُ 18: اعْتِرَافُ الرَّاهِنِ الْمُعْدِمِ بِجِنَايَةِ الرَّهْنِ:
حُكْمُهَا: لاَ يُصَدَّقُ الرَّاهِنُ الْمُعْسِرُ ضِدَّ الْمُرْتَهِنِ لِتُهْمَتِهِ فِي إِسْقَاطِ الرَّهْنِ، وَيَبْقَى الرَّهْنُ فِي يَدِ الدَّائِنِ.
الْمَسْأَلَةُ 19: اعْتِرَافُ الرَّاهِنِ الْمَلِيِّ بِجِنَايَةِ الرَّهْنِ وَامْتِنَاعُهُ عَنِ الْفِدَاءِ:
حُكْمُهَا: يَبْقَى الرَّهْنُ مَحْبُوسًا فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَلاَ يُسْلَمُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إِلا بَعْدَ حُلُولِ الأَجَلِ وَدَفْعِ الْمَلِيِّ لِلدَّيْنِ كَامِلًا.
~~*~~