السؤال الأول: ما حكم تيمم الحاضر الصحيح لصلاة الجمعة إذا خشي فواتها؟
الجواب: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم لأداء الجمعة خوفًا من فواتها، بل يجب عليه الوضوء بالماء، فإن فاتته الجمعة صلاها ظهرًا.
السؤال الثاني: هل يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم لصلاة الجنازة إذا خاف أن تفوته؟
الجواب: لا يجوز له التيمم لمجرد خوف فوات صلاة الجنازة مع وجود الماء وقدرته على استعماله، إلا إذا تعينت عليه الصلاة عليها ولم يوجد غيره، فيجوز له التيمم حينئذٍ.
السؤال الثالث: هل يشرع للحاضر الصحيح أن يتيمم لصلاة النافلة عند فقد الماء؟
الجواب: يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم للنافلة إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله لعذر معتبر، ولا يجوز له التيمم لها مع وجود الماء وقدرته على استعماله.
👁️ الـمشاهدون:
0