جاري جلب الدرس وحساب الإحصاءات...
سيمنح فضيلة الشيخ الدكتور زياد حبُّوب أبو رجائي إجازة سند متصل إلى الشيخ خليل بن إسحاق الجندي لمن واظب وسجل في قائمة طلبة العلم.

حكم عقود الصيانة السنوية التي تدفع قيمتها مقدما

 ما حكم عقود الصيانة السنوية التي تدفع قيمتها مقدما؟

عقود الصيانة الممتدة للأجهزة والسيارات تشتمل على الغرر والجهالة، لأن المشتري يدفع مالا مقابل خدمة قد تقع وقد لا تقع، فتجرى على منع بيع الغرر، إلا إذا كانت تابعة لعين مشتراة فيغتفر فيها اليسير.

تأصيل هذه المسألة يبنى على قاعدة التبعية واستقلال العقود عند المالكية، ولها تفصيل في النوازل المعاصرة.

عقد الصيانة الممتدة إذا أفرد بعقد مستقل، كان الغرر فيه مؤثرا ومنوعا؛ لأن العقد يتمحور حول بذل مال في مقابل عمل قد يحتاج إليه المشري وقد لا يحتاج إليه مطلقا، فهذا غرر محض في المعقود عليه.

أما إذا كانت الصيانة الممتدة تابعة لعين مشتراة، كأن يشتري المرء سيارة أو جهازا ويكون في صلب العقد شرط الصيانة لمدة معلومة، فإن الغرر في هذه الحالة يغتفر على مشهور المذهب؛ لأن المقصود الأعظم من العقد هو العين المستقرة (السيارة أو الجهاز)، والصيانة جاءت تبعا لا استقلالا.

القاعدة الفقهية المقررة في هذا الباب تفيد أن "يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها"، فالغرر اليسير أو المتوسط الذي يكتنف الصيانة يضمحل في جنب المصلحة العظمى المتحققة من بيع العين، ولا يفسد العقد مادام لم يخرج البيع عن مقصوده الأصلي.

التفرقة الفقهية

1. الصورة الأولى التي تدفع فيها الشركة ضمانا مجانيا مع العين المشتراة (لسنة أو أكثر) تندرج فقهيا تحت باب "الضمان" أو "الكفالة" التابعة للعقد، وهي مشروعة ومغتفرة لأنها دخلت في ثمن العين الأصلي، وهي من التوابع التي يغتفر فيها الغرر.

2. الصورة الثانية، وهي التي تسمى في العرف المعاصر "عقود الصيانة الممتدة المستقلة"، فهي التي يقع فيها الإشكال؛ لأنها تبرم بعد انقضاء مدة الضمان المجاني، أو تبرم مع شركة صيانة ثالثة لا علاقة لها ببائع العين، فيدفع العميل مبلغا مقطوعا سنويا مقابل إصلاح أي عطل قد يحدث.

تفصيل الدفع على القطع ومجانية الأجور، أو المجانية الكاملة، يجرى على القواعد الآتية:

إذا كانت الصيانة مستقلة والأجور مجانية لكن قطع الغيار على العميل، فإن الجهالة تخف في جانب وتظل في جانب آخر، وهي صراع بين الجواز والمنع، والمنع فيها أظهر على مشهور المذهب لشبهها ببيع القمار (يدفع مالا لعله يستفيد من جهد العامل ولعله لا يستفيد).

إذا كانت الصيانة المستقلة شاملة للأجور والقطع معا، فإن الغرر يصل إلى أعلى درجاته؛ لأن المشتري يجهل عدد الأعطال، ويجهل نوعية وعدد قطع الغيار التي ستحتاجها العين، فيصير العقد معاوضة على مجهول محض من الطرفين.

الصورة الثانية التي تمثل عقد الصيانة المستقل بدفع مبلغ مقطوع مقدما، لا يمكن القول بأنها محرمة اتفاقا أو قولا واحدا في المذهب، بل هي محل نظر واجتهاد بين المعاصرين من فقهاء المالكية بناء على تخريج الفروع على الأصول، وذلك لاعتبارين:

الاعتبار الأول يرجع إلى تكييف العقد على أنه "إجارة"، والإجارة يشترط فيها العلم بالعمل والعلم بالأجر، فمنعها بعض الباحثين لوجود الغرر الناشئ عن جهالة العمل (هل ستحتاج العين صيانة أم لا؟ وما مقدارها؟).

الاعتبار الثاني يخرج المسألة على قاعدة "الغرر اليسير المعفو عنه" وقاعدة "المصالح المرسلة" وحاجة الناس المستقرة، فبعض الفقهاء المعاصرين يرى جواز هذه العقود المستقلة إذا جرت في أشياء يغلب على الظن احتياجها للصيانة الدورية (كالسيارات والمصاعد والأجهزة المعقدة)، لأن الغرر هنا ينقلب من غرر فاحش مؤثر إلى غرر يسير أو متوسط تقتضيه المصلحة وتدعو إليه الحاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

لذلك، المسألة فيها خلاف معاصر في التخريج الفقهي على أصول المذهب، والقول بالتحريم قولا واحدا أو بالاتفاق فيه نظر، بل الظاهر أن المنع هو الأقرب لقواعد المذهب عند عدم الحاجة، والجواز هو المفتى به عند جني المصلحة وأمن الغرر الفاحش.

الترجيح في هذه المسألة 

ينبني على النظر في قوة الدليل الأصولي ومدى تأثير الغرر في عقود المعاوضات المستقلة، والظاهر الأقرب لأصول المذهب المالكي هو القول بالمنع في عقود الصيانة المستقلة الشاملة، ويستدل لهذا الترجيح بالعلل الأصولية الآتية:

أولا: إعمال قياس العلة على بيوع الغرر والمخاطرة؛ فإن العلة المؤثرة في منع بيع الغرر هي تردد العقد بين الغنم والغرم، وهذه العلة متحققة بكامل وصفها في عقد الصيانة المستقل، إذ يدفع العميل مالا محققا في مقابل عمل ومواد موهومة، فقد يغنم بإصلاح أعطال جسيمة تفوق ما دفعه، وقد يغرم بضياع ماله كاملا دون حصول أي عطل، والتردد بين الغنم والغرم هو حقيقة الميسر.

ثانيا: تقديم دلالة النهي على المصلحة المرسلة؛ فالقول بالجواز اعتمد على فتح ذرائع المصلحة والحاجة، لكن الأصول المقررة تفيد أن المصلحة إذا صادمت نصا خاصا أو قاعدة كلية مقطوعا بها كانت مصلحة ملغاة، والنهي عن بيع الغرر ثابت في السنة الثابتة مطلقا، فلا تخصع هذه الكلية للمصلحة الظنية.

ثالثا: عدم تنزيل هذه المعاملة منزلة الحاجة العامة؛ لأن الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة يشترط فيها أن يترتب على تركها حرج وضيق عام، والأمر في الصيانة المستقلة ليس كذلك، إذ يمكن للمستأجر أو المشتري الاعتماد على الإجارة المشروعة عند وقوع العطل حقيقة، فيدفع أجر العمل ويمتلك قطع الغيار بعقد معلوم مستقر، وبوجود هذا البديل الشرعي يسقط الاستدلال بالحاجة.


👁️ الـمشاهدون:
تَنْبِيهٌ وَإِرْشَادٌ لِطَالِبِ الْعِلْمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

على ما يبدو أنك زائر جديد لشبكتنا، أو عضو مسجل غير مفعل للاشتراك، أو عضو مسجل ومفعل لكن غير مثبت للحضور للمجلس الحالي.

يرجى الضغط على أحد الأزرار أدناه للتوجه إلى بوابة طالب العلم وإثبات حضورك للمجلس العلمي الحالي ليتسنى لك متابعة القراءة.