1. الأمور بمقاصدها
من فروعها
- لا ثواب إلا بنية.
- النية شرط لصحة العبادات.
- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني.
- من نوى العبادة أثيب عليها.
- من أعطى مالاً على صورة هبة وقصد به القرض، فالعبرة بقصده لا بلفظه.
2. اليقين لا يزول بالشك
من فروعها
- الأصل بقاء ما كان على ما كان.
- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
- الأصل في الأشياء الطهارة.
- الأصل براءة الذمة.
- من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته.
- من ادعى حقاً على غيره فعليه البينة.
3. المشقة تجلب التيسير
من فروعها
- الضرورات تبيح المحظورات.
- الضرورة تقدر بقدرها.
- إذا ضاق الأمر اتسع.
- لا واجب مع العجز.
- الميسور لا يسقط بالمعسور.
- التيمم عند فقد الماء.
- قصر الصلاة في السفر.
- الفطر للمريض والمسافر.
4. الضرر يزال
من فروعها
- الضرر لا يزال بمثله أو بأشد منه.
- الضرر يدفع بقدر الإمكان.
- يرتكب أخف الضررين عند التعارض.
- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
- منع الغش والاحتكار.
- الحجر الصحي عند انتشار الأوبئة.
- إزالة الأبنية الآيلة للسقوط دفعاً للخطر.
5. العادة محكمة
من فروعها
- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
- المشروط عرفاً كالمشروط لفظاً.
- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
- تقدير النفقة بالمعروف.
- تحديد أجرة المثل عند عدم الاتفاق.
- تفسير ألفاظ العقود وفق العرف الجاري بين الناس.
الخلاصة الجامعة
| القاعدة | معناها الإجمالي |
|---|---|
| الأمور بمقاصدها | الاعتبار بالنيات والمقاصد. |
| اليقين لا يزول بالشك | بقاء المتيقن وعدم رفعه بالاحتمال. |
| المشقة تجلب التيسير | رفع الحرج والرخص عند وجود المشقة. |
| الضرر يزال | دفع المفاسد وحماية الحقوق والمصالح. |
| العادة محكمة | اعتبار الأعراف والعادات الصحيحة. |
خمسٌ مقرَّرةٌ قواعدُ مذهبٍ
للشافعي فكن بهنَّ خبيرا
ضررٌ يزالُ وعادةٌ قد حُكِّمتْ
وكذا المشقةُ تجلب التيسيرا
والشكُّ لا ترفعْ به متيقناً
والقصدُ أخلصْ إن أردتَ أجورا.
أصول الفقه الجامعة ومفاتيح استنباط الأحكام
اتفق العلماء على أن الفقه الإسلامي يقوم على قواعد كلية تضبط جزئياته وتجمع فروعه، وأعظم هذه القواعد خمس:
الأعمال معتبرة بنياتها ومقاصد أصحابها.
قول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».
تحقيق الإخلاص، ومنع التحايل على أحكام الشريعة.
ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين مثله.
قول النبي ﷺ: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً».
رفع الوساوس وتحقيق الاستقرار في الأحكام.
إذا وجدت المشقة غير المعتادة شرع التخفيف والتيسير.
قال تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾.
وقال تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾.
رفع الحرج وتحقيق الرحمة بالعباد.
كل ضرر يجب رفعه أو تقليله بحسب الإمكان.
قول النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار».
حفظ مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم.
العرف الصحيح معتبر شرعاً فيما لا نص فيه ولا تحديد.
قال تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾.
وقال تعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف﴾.
مراعاة أحوال الناس وأعرافهم الصحيحة.