السؤال : سيدي هل كل ما يطهر بالماء يطهر بالجفاف اذا لم يبق للنجاسة اثر من طعم او لون او ريح
عند الحنفية
و بارك الله بكم
الجواب:
لا ليس الكل .. في الثوب لا يجوز الا بالماء المطلق اما في الخف وما في معناه كالحذاء فيجوز دلكه وجفافه بفعل الهواء
اما الثوب والبدن لا يجوز الا بماء او باي مائع
لان الخف والحذاء لا يتداخل فيه النجاسة فتبقى على السطح سطح الجلد اما الثوب فيتداخل فيها النجاسة فيلزم الماء والموائع التي تزيل اثرها
فلو لبس ثوب جلد يكون في معنى الخف !!
فيكفي ازالته بفركه وتدليكه وجفافه بالهواء
واستثنوا من الثوب المني فيجوز فركه لازالته
والاستثناء مبني للنص والنقل اي لحديث رسول الله وهو خلاف القياس
اي لو فرضا لم يصلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فركه لكان كاي نجاسة تزال بالماء
والله تعالى اعلم